الشريف المرتضى
773
الذريعة إلى أصول الشريعة
ويجب أن يكونوا « 1 » بمنزلة من ابتدأ خلاف النّصوص في غير « 2 » ذلك « 3 » وكلّ شيء يعتذرون به وينفصلون عنه قوبلوا بمثله . على أنّهم يقولون : إنّ قتلا وقع من موسى عليه السلام صغيرة ، ولا يلزمهم أن يكون « 4 » كلّ قتل « 5 » صغيرة . ولا إذا حكموا بكبر « 6 » القتل منّا أن يحكموا بكبره من موسى عليه السلام . فأمّا ما تعلّقوا به ثالثا من خبر معاذ ؛ فلا دلالة لهم فيه ، و « 7 » ذلك أنّه خبر واحد ، وبمثله لا تثبت « 8 » الأصول المعلومة . و « 9 » لو ثبتت بأخبار الآحاد ؛ لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ ، لأنّ رواته مجهولون . وقيل رواه جماعة من أصحاب معاذ ولم يذكروا . على أنّ روايته وردت مختلفة ، فجاء في بعضها أنّه لمّا قال : « أجتهد رأيي ؟ » ، قال عليه السلام له « 10 » : « لا ، اكتب إليّ ، اكتب
--> ( 1 ) - ب : يكون ، ج : - خطأهم ، تا اينجا . ( 2 ) - الف : - غير . ( 3 ) - ج : - في غير ذلك . ( 4 ) - ج : + فعل . ( 5 ) - ج : - قتل . ( 6 ) - ب : بكبيرة ، ج : بكسر . ( 7 ) - ج : في ، بجاى فيه و . ( 8 ) - ج : يثبت . ( 9 ) - الف : + المقطوع على صحتها على أن الأصول المعلومة ، - و . ( 10 ) - ب : - له .